هل يجوز أن يكشف الأب على زوجة ابنه من أمه وكذلك زوجات إخوته، مع العلم أنه يبلغ من العمر 65 عاماً، وهل يجوز أن تكشف الأم على أزواج بنات زوجها أو أزواج أخواتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب النظر إلى زوجة أخيه لمجرد كونها كذلك، ولا النظر لزوجات الأخوال. كما لا يجوز للأم الكشف لأزواج بنات زوجة أبيها الأخريات إن لم تكن قد أرضعتهن. أما أزواج الأخوات، فهم محارم للأم إن كن أخواتها من الأم، أو كانت قد أرضعتهن؛ لقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ". أما إذا كن أخواتها من الأب ولم ترضعهن، فلا يجوز لها الكشف لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69236
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69236
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي