العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يكشف الأب على زوجة ابنه من أمه وكذلك زوجات إخوته، مع العلم أنه يبلغ من العمر 65 عاماً، وهل يجوز أن تكشف الأم على أزواج بنات زوجها أو أزواج أخواتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب النظر إلى زوجة أخيه لمجرد كونها كذلك، ولا النظر لزوجات الأخوال. كما لا يجوز للأم الكشف لأزواج بنات زوجة أبيها الأخريات إن لم تكن قد أرضعتهن. أما أزواج الأخوات، فهم محارم للأم إن كن أخواتها من الأم، أو كانت قد أرضعتهن؛ لقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ". أما إذا كن أخواتها من الأب ولم ترضعهن، فلا يجوز لها الكشف لهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69236
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي