هل وطء المرأة الحائض وجماع المرأة في الدبر يُبطل الصلاة أربعين يوماً ويؤدي للكفر، ويُخرج المرء من الإسلام، على غرار حكم الذهاب إلى العراف وتصديقه، وهل يحتاج المرء إلى النطق بالشهادتين لكي يدخل في الإسلام؟
يحرم وطء الحائض ووطء المرأة في دبرها، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة/222، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وقوله: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)، وقوله: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا).
من فعل ذلك دون استحلال، فقد ارتكب إثماً عظيماً، لكنه لا يخرج من الإسلام؛ فالكفر الوارد في الحديث هو الكفر الأصغر لا الأكبر. ويلزم من جامع امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
والحاصل أن من وقع في شيء من ذلك، فليتب إلى الله تعالى ويستغفره، ولا يلزمه تجديد الإسلام إلا إذا استحله مع علمه بالتحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3493
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3493
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي