العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء فاتورة بالمبلغ الأصلي كاملاً -دون ذكر الخصم- لمشترٍ خُفِّضَ له سعر الدواء، مع العلم أنه قد يقدّمها لشركة تأمين لاسترداد المبلغ كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلتزم السائل بكتابة الفاتورة بالثمن الفعلي الذي أخذه؛ لأن هذا هو الصدق الموافق للواقع، ولأن الغالب على من يطلب مثل هذا الطلب أنه سيأخذ الفرق لنفسه، كما أن المقصود بعقد التأمين ليس التربح، وإنما أن تتحمل الشركة ما دفعه حقيقة. وعليه؛ فليستغفر الله تعالى مما فعل، ويندم عليه، ويعزم على ألا يعود إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187907
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي