هل تراجع الألباني عن تصحيح حديث "من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" في كتبه المتأخرة، معتبراً إياه موقوفاً لا مرفوعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نص الشريف: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" صححه الألباني في الإرواء وصحيح سنن أبي داود وأحكام الجنائز، ولم يثبت تراجعه عن تصحيحه.
وقد صححه ابن تيمية والشوكاني والترمذي وابن القطان وابن حزم. وقال ابن حجر: أسوأ أحواله أن يكون حسنًا لكثرة طرقه.
ولكن من غسل الميت من حمله عند وليس بواجب. فقد روى الخطيب وصححه الحافظ ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل". وقال الخطابي: "لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت، ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73120
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73120
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي