هل يجوز للزوجة أن تعمل وكالة لوالدتها تمكنها من بيع ممتلكات والد الزوجة المتوفى، علمًا أن هذا البيع قد يضر ببعض الورثة ويقطع الأرحام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الميت، يجب على الورثة قضاء ديونه وتنفيذ وصيته (في حدود الثلث) أولاً، ثم تقسيم ما بقي وفقاً لكتاب الله. في الحالة المذكورة، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي يرد إذا لم يكن هناك عصبة للميت. يجب التسليم بهذه الأحكام الشرعية. كان ينبغي للبنات ألا يرفعن دعوى على والدتهن، لأن لها حق البر ، وهذا يسبب التنازع وقطيعة الأرحام. بإمكان البنات إقناع والدتهن بالتي هي أحسن بعيداً عن التنازع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42928
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42928
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي