هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها؟.
الجمع المحرم بين النساء هو بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لقول الله تعالى: "وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ" وحديث "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". وما سوى ذلك حلال كالجمع بين المرأة وبنت عمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112086