العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تنزيل برامج الحاسوب المقرصنة (المُكرَّكة) على أجهزة الكلية، وهل يُعدُّ ذلك حرامًا شرعًا، وما هو الحل للحفاظ على الوظيفة في حال حُرمَتِه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا عدم جواز الاعتداء على حقوق المؤلفين وأصحاب البرامج بنسخها أو عمل الكراك دون إذن أصحابها.

يجب عليك أن تنهى المسؤولين عن الكلية عن الاعتداء على حقوق أصحاب هذه البرامج، فإن أصروا فلا يجوز لك أن تقوم بعمل الكراك ونحوه من وسائل الحصول على البرنامج بغير حق. فإما أن تنتقل إلى مهمة أخرى بخلاف تنزيل البرامج غير المأذون فيها، وإما أن تبحث عن وظيفة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169042
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي