ما حكم الشرع في إصرار الابن على الزواج من فتاة ترفضها الأسرة وتهددهما، علماً بأن الفتاة قامت بإهانة والدة الابن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للولد مخالفة والديه فيما يُعد عقوقًا محرمًا، ومنه الزواج بفتاة يؤذيهما زواجه بها، حيث إن إيذاء الوالدين منهي عنه بقوله تعالى: "فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ" (الإسراء: 23). يجب على الولد أن يتقي الله ويحفظ وصيته في والديه، ويحذر من العقوق الذي هو من كبائر الذنوب. وإن أصر على ما هو عليه، فينبغي مسامحته ومباركة ما قام به ومساعدته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88905
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي