هل كل ما يقع داخل حائط المقبرة يُعد منها، فلا تجوز الصلاة فيه، خاصة مع وجود بيوت مسكونة داخله؟
لا يترتب على الصلاة في الدور المبنية بالمقبرة حكم الصلاة إلى القبور ما لم يوجد بها قبر، وتصح الصلاة فيها.
فإن كانت المقبرة موقوفة، فلا يجوز البناء بها إلا لمصلحة المقبرة أو بشرط الواقف، وإلا كان البناء غصبًا، والصلاة فيها حكمها حكم الصلاة في الأرض المغصوبة.
وإن كانت المقبرة مملوكة، فلا يجوز البناء بها إلا بإذن مالكها، وإلا كان البناء غصبًا.
أما إن بنيت الدور على قبور بليت ولم يبق للميت أثر، جاز البناء وصحت الصلاة فيها. وإن لم تبلَ القبور وبقي للميت أثر فلا يجوز البناء عليها، والصلاة فيها لا تجوز.
ويجب على الرجال عدم التخلف عن صلاة الجماعة والصلاة في هذه الدور إلا لعذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51791