العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخوات التبرع بصدقة للمصلى على شكل أكل وأشياء، ثم شراؤها مرة أخرى بنية مساعدة المصلى بضعفين، مع العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن شراء صدقته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمتصدِّق شراء صدقته، لما روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أنه تصدق بفرس في سبيل الله ثم أراد شراءه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: "لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه". وهذا مذهب الإمام أحمد وهو الراجح، لأن شراء المتصدق لصدقته وسيلة لاسترجاع شيء منها، وهو ما يفسد . لكن إن رجعت الصدقة إلى المتصدق بإرث أو هبة أو وصية أو أخذها من دينه، أو ردها الإمام له بعد قبضه إياها لكونه من أهلها، جاز له أخذها.

وعليه، فلا يجوز لكم شراء ما تصدقتم به على المسجد، ولكن يجوز أن تشتري إحداكن ما تصدقت به الأخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16675
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي