كيف يقسم الميراث بين: زوجة، أخت شقيقة، واثنين ابن أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنات الأخ ليس لهن نصيب في الميراث. إذا كان الورثة: زوجة، وأخت شقيقة، وابنا أخ شقيق؛ فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف، والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبًا، ويقسم بينهما بالسوية. تقسم التركة على ثمانية أسهم: سهمان للزوجة، وأربعة أسهم للأخت الشقيقة، وسهمان لابني الأخ الشقيق لكل واحد سهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145273
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145273
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي