هل يجوز الأخذ برأي الشيخ الذي يجيز النظر إلى المرأة الكافرة غير المحجبة بشروط، أم بالأخذ بفتواكم التي تمنع ذلك إلا نظرة الفجأة، وماذا يمكن للمسلم المقيم في أمريكا أن يقول للكافرة غير المحجبة عند غضه بصره عنها، حتى لا يكون فتنة للكفار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نقل ابن كثير عن سفيان الثوري قوله بجواز النظر إلى زينة نساء أهل الذمة، واستدل بقوله تعالى: "ونساء المؤمنين" و"ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"، لكن هذا القول لا يعارض الأدلة الصريحة ولا يقيد المطلق منها. ويرى العلامة ابن القطان أن الكافرة كالمؤمنة في حرمة النظر إليها، لتساويها في تحريك الشهوة وتعريض الناظر للفتنة. وتتلخص الحكمة من الأمر بغض البصر في قوله تعالى: "ذلك أزكى لهم"، فهو أطهر وأنفع للقلوب ، إذ أن النظر قد يكون سبباً للفتنة والوقوع في المحرمات. وقد وردت أحاديث تحث على غض البصر وتبين فضله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166945
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166945
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي