ما حكم الشرع في طلب المنتديات من العضوات تغيير أسمائهن المستعارة إلى الحقيقية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة المسلمة التسجيل باسمها الحقيقي أو كنيتها أو لقبها ما لم تخشَ ضررًا، فقد كانت الصحابيات يُعرفن بأسمائهن وكناهن. أما إذا خافت ضررًا، فلا ينبغي لها الكشف عن اسمها الحقيقي، فهذا أستر وأسلم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64746
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64746
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي