ما حكم الشرع في طلب المنتديات من العضوات تغيير أسمائهن المستعارة إلى الحقيقية؟
يجوز للمرأة المسلمة التسجيل باسمها الحقيقي أو كنيتها أو لقبها ما لم تخشَ ضررًا، فقد كانت الصحابيات يُعرفن بأسمائهن وكناهن. أما إذا خافت ضررًا، فلا ينبغي لها الكشف عن اسمها الحقيقي، فهذا أستر وأسلم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64746