هل المبلغ الذي أعطته الأم لابنها قبل وفاتها، ولم تذكر أنه سلف، يُعدّ جزءًا من تركتها؟
المبلغ الذي أعطته الأم لولدها دون التصريح بأنه هبة أو وجود قرينة تدل على ذلك، لا يُعد هبة، ويجب رده إلى ليُقسم بين الورثة شرعًا.
أما إذا رافق الإعطاء ما يدل على نية ، فالعبرة بالوقت الذي أُعطي فيه المبلغ: 1. إن كان في مرض الأم المخوف، فالهبة تُعد وصية، وهي ممنوعة للوارث، ويجب رد المبلغ للتركة. 2. إن كان في حال صحتها أو مرضها غير المخوف، فالهبة تمت والمال له.
في حال وجود أولاد آخرين ولم يتحقق العدل في الهبة لذلك الولد دون مسوغ شرعي: مذهب الفقهاء أن الهبة الجائرة تمضي بعد موت الواهب ولا ترد. يرى شيخ ابن تيمية أن الهبة الجائرة ترد حتى بعد موت الواهب، ويجب على الولد المفضل رد الفضل ليقسم المال بالعدل.
هذا كله إذا لم يوجد مسوغ شرعي للتفضيل، أما إذا وُجد مسوغ كفقر أو مرض الولد الموهوب له دون إخوته، فلا حرج في تملكه المبلغ إذا أُعطي له في غير مرض الأم المخوف وبنية الهبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166781
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166781
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي