العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة التنازل عن نصيبها من الميراث لأبنائها جميعًا بالتساوي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي رجل وترك زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تقسم التركة على ثمانية وثمانين سهمًا: للزوجة أحد عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.

يجوز للزوجة الرشيدة التنازل عن نصيبها لأولادها، ويعتبر هذا هبة، ويجب عليها العدل بين الذكور والإناث في هذا التنازل.

يُنصح بعدم الاكتفاء بالفتوى في أمر التركات، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود أي وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي