هل يُعدّ من جنى العنب وهو يعلم أنه سيُستخدم في صناعة الخمر مشاركًا في الجرائم التي قد تقع في جلسة خمر؟
أكثر أهل العلم نصوا على حرمة العمل الذي فيه إعانة على شرب الخمر، مثل جني العنب المعدّ للعصر خمراً، أو حمله، أو بيعه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعنت الخمرة على عشرة»، وذكر منهم عاصرها وحاملها.
وعليه؛ فإن جني العنب لأجل الخمر لا يجوز، ولكن إن كان ذلك قبل البلوغ فلا إثم، لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. أما إذا كان بعد البلوغ مع العلم بالحرمة، فيكفي الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة.
وكونك تشاهد جرائم بسبب شرب الخمر، فلا يلحقك إثم بسببها، وهذا أقرب إلى الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159300