هل يجوز إخراج زكاة المال لابنة قريبة محتاجة مقبلة على الزواج، وهل يمكن إعطاؤها الزكاة في شكل أجهزة وأدوات منزلية ضرورية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع زكاة المال للقريبة المحتاجة لتكاليف زواجها، بل هو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". ويشترط تمليك الفتاة هذه ، والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، لكن إذا كان الفقير لا يحسن التصرف فيجوز تمليكه الزكاة في شكل أجهزة ضرورية لزواجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47815
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47815
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي