العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لابنة قريبة محتاجة مقبلة على الزواج، وهل يمكن إعطاؤها الزكاة في شكل أجهزة وأدوات منزلية ضرورية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع زكاة المال للقريبة المحتاجة لتكاليف زواجها، بل هو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". ويشترط تمليك الفتاة هذه ، والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، لكن إذا كان الفقير لا يحسن التصرف فيجوز تمليكه الزكاة في شكل أجهزة ضرورية لزواجه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47815
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي