العودة إلى البحث
السؤال

ما وجه الاختلاف في حكم عدم جواز لبس الزوجة للباروكة للزوج للزينة بدعوى التشبه بالكافرات، مع جواز لبسها للثياب القصيرة للزوج للزينة، بالرغم من وجود نفس علة التشبه بالكافرات في المسألتين؟ وهل صحيح أن للزوجين أن يطلب أحدهما من الآخر ما يريده بالشكل الذي يرغب به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تلبس القصير والضيق من الثياب أمام زوجها ولا يُعدّ ذلك تشبهًا بالكفار، لأن التشبه المحرّم بهم يكون فيما هو من خصائصهم. أما لبس الباروكة فالمحرّم منها ما كان من الوصل المحرم، فإن كان كذلك فهو من التشبه بالكافرات لأن المؤمنات لا يفعلن ما فيه معصية، وإن لم يكن من الوصل المحرّم فلا تشبه فيه بالكافرات. ويُشرع لكل من الزوجين أن يتزين لصاحبه بما يشتهيان في حدود ما لا يخالف الأحكام الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي