هل يجوز للجدة إعطاء الزكاة لأولاد ابنها المتوفى، علمًا بأن لهم وديعة مجمدة وراتبًا شهريًا لوالدتهم ومعاشًا للأب المتوفى، وأنهم في مراحل تعليمية مختلفة؟
يجوز للجدة دفع زكاة مالها لأولاد ابنها الفقراء، بشرط أن يكون ما يملكونه لا يكفي لسد حاجاتهم الضرورية. أما إذا لم يكونوا فقراء فلا يجوز دفع الزكاة إليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31143