إذا كان المتبنى يعلم بحرمة تغيير اسمه ويريد حصته من التركة، فهل يجوز للورثة أن يقتسموا التركة معه على مضض إذا لم يتمكنوا من إثبات كونه متبنى في المحكمة؟ وهل يجوز للمتبنى أن يبقي على اسم والده بالتبني لتفادي ضرر قد يلحق بأولاده (كالانتحار) إذا علموا بحقيقته، على أن لا يأخذ شيئًا من التركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحل للمتبنى شيء من من تبناه، فليس هناك سبب شرعي للميراث كقرابة أو نكاح أو ولاء، وما يأخذه من الميراث سحت حتى لو حكم له القاضي بذلك. إذا لم يتمكن المتبنى من تغيير اسمه، فعليه أن يكتب وثيقة ويُشهد عليها بأنه ليس ابنًا لمن تبناه، ويُشيع ذلك في العائلة لتجنب الوقوع في المحظورات الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18849
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي