هل يجوز لي أن أضع هامش ربح لشركتي الخاصة أو عمولة مقابل عملية بيع، مع العلم أنني أخبرت صاحب عملي عن العمولة للوسيط، وفضلت أن يستلم العميل الأصناف من الشركة التي أعمل بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت ستشتري البضاعة من شركتك ثم تبيعها للوسيط، فلا حرج في تحديد هامش الربح، لأنه بيع حلال ما لم يتضمن غبنًا أو غشًا أو تدليسًا. أما إذا كنت ستعمل وسيطًا بين شركتك ووسيط الشراء للعميل، فلا حرج في الاتفاق مع أحد الطرفين أو كليهما على عمولة مقابل جهدك، وهو ما يعرف بالسمسرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70533
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70533
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي