هل يجب على فاقد الماء، أو العاجز عن الوضوء بنفسه، شراء الماء وتأجير من يوضئه، أم يجوز له التيمم؟
تضمن السؤال مسألتين:
الأولى: يجب بذل الجهد في تحصيل الماء لكل صلاة، بشراء الماء بثمن المثل إن وجد الثمن ولم تكن به حاجة أخرى، وإلا حرم التيمم مع القدرة على شرائه، ووجبت إعادة الصلاة.
الثانية: من لا يستطيع الوضوء بنفسه، يلزمه استئجار من يعينه على ذلك بأجرة المثل إن قدر عليها، وإلا صلى حسب حاله، ولا نعلم في هذا خلافاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182237