العودة إلى البحث

هل يترتب علي شيء لتيممي وصيامي، مع أني كنت أستطيع الوضوء، ولم أكن أعلم بفتوى ابن عثيمين بأن من كان عنده ماء لا يكفي للوضوء فإنه يستعمله إلى أن ينتهي، وإن لم يكمل الوضوء فإنه يتيمم حينئذ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يصح التيمم في السفر ما دام الماء متوفراً، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، ويلزم قضاء الصلاة إذا تيممتِ مع القدرة على الماء أو كان الماء الذي معك يكفي لأعضاء الوضوء كلها. واختلف الفقهاء فيما إذا كان الماء قليلاً لا يكفي إلا لبعض الأعضاء: فذهب الحنفية والمالكية وأكثر العلماء إلى أنه يتيمم فقط، بينما ذهب الشافعية إلى أنه يتوضأ بالماء الموجود ثم يتيمم، وهذا القول الثاني هو الأرجح عند الحنابلة. لكن القول الصحيح أن يكتفى بالتيمم فقط دون الجمع بينه وبين الوضوء في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي