العودة إلى البحث
السؤال

هل باقي أقساط السيارة المتنازع عليها، بحكم أنها باسم الأب المتوفى ولكنها مُخصصة للابن، على ذمة الأب أم الابن؟ وهل تُسقط الأعطال المكتشفة لاحقًا في السيارة شيئًا من قيمة ما يجب دفعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام الأب المتوفى اشترى السيارة لابنه، وعلى الابن سداد أقساطها، فالابن هو المطالب بسداد . وذمة الأب لا تُشغل إلا إذا كان كفيلاً لابنه في السداد، وموت الكفيل لا يبطل ، فيُسدّد الدين من تركته ثم يرجع الورثة على الابن. أما أعطال السيارة المكتشفة، فإن كانت عيوبًا تُنقص الثمن وكانت موجودة قبل الشراء، فللابن الحق في واسترجاع الثمن، أو أخذ أرش العيب. وبعد مضي ثلاث سنوات على ، ومعرفة العيوب، وعدم المطالبة بأرشها، واستدامة استعمال السيارة، يدل ذلك على الرضا بالمبيع ويسقط حق الخيار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171844
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي