هل باقي أقساط السيارة المتنازع عليها، بحكم أنها باسم الأب المتوفى ولكنها مُخصصة للابن، على ذمة الأب أم الابن؟ وهل تُسقط الأعطال المكتشفة لاحقًا في السيارة شيئًا من قيمة ما يجب دفعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما دام الأب المتوفى اشترى السيارة لابنه، وعلى الابن سداد أقساطها، فالابن هو المطالب بسداد الدين. وذمة الأب لا تُشغل إلا إذا كان كفيلاً لابنه في السداد، وموت الكفيل لا يبطل الكفالة، فيُسدّد الدين من تركته ثم يرجع الورثة على الابن. أما أعطال السيارة المكتشفة، فإن كانت عيوبًا تُنقص الثمن وكانت موجودة قبل الشراء، فللابن الحق في الفسخ واسترجاع الثمن، أو أخذ أرش العيب. وبعد مضي ثلاث سنوات على البيع، ومعرفة العيوب، وعدم المطالبة بأرشها، واستدامة استعمال السيارة، يدل ذلك على الرضا بالمبيع ويسقط حق الخيار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171844