هل يجوز بيع الماء المأخوذ من نهر أو بئر غير مملوك، أو الاكتفاء بأجرة المضخة، وهل يجوز استئجار بئر لبيع مائه؟
تنقسم المياه في الشرع إلى ما يملك ويصح بيعه، وما هو عام لا يملك ولا يصح بيعه، وهي أربعة أقسام:
1. الماء المحرز في أوانٍ خاصة: وهو ما يحوزه صاحبه في أوعية كـ "الجرار والصّهاريج والأنابيب"، وهذا ملك خاص لمن أحرزه، ويجوز بيعه والتصرف فيه. 2. ماء العيون والآبار والحياض: وهو الذي يستخرجه الشخص لنفسه. عند الحنفية هو مباح، ولصاحبه حق خاص فيه ولا يملكه. أما الشافعية في الأصح عندهم فيملكه الشخص إذا حفر البئر في أرض موات للتملك أو في ملك خاص، ولا يلزم المالك بذل ما فضل عن حاجته للزرع والشجر، ولكن يجب بذل الفاضل منه عن شربه وشرب ماشيته وزرعه لشرب غيره من الآدميين ولماشية غيره. 3. ماء الأنهار الخاصة: وهو ماء الأنهار والجداول الصغيرة المملوكة لبعض الناس. لكل إنسان حق الانتفاع به لنفسه ودوابه، ولا يجوز له سقي زرعه وشجره إلا بإذن صاحبه. ولا يجوز للحنفية بيع حق الشرب منفردًا، بينما أجاز المالكية والشافعية والحنابلة بيع الماء المملوك مستقلًا عن الأرض بشرط تقديره بكيل أو وزن. 4. ماء الأنهار العامة: وهو الذي يجري في مجار عامة غير مملوكة لأحد، مثل "النيل ودجلة والفرات". لا ملك لأحد فيه، بل هو حق للجماعة، ولكل فرد حق الانتفاع به.
وبناءً عليه، إذا حيز الماء المسحوب من النهر أو البئر غير المملوكة لأحد في خزانات أو أوعية، يجوز بيعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161395
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي