ما حكم زواج الأب المتكرر من المطلقات أو الزانيات سرًا بحجة الهداية، مع العلم أن إحدى زوجاته الحالية متزوجة وزوجها مسجون؟ وهل يجوز إبلاغ الشرطة عن هذا الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للنكاح شروط لا يصح دونها وموانع لا يصح معها، منها موافقة ولي المرأة وإعلان النكاح ليس شرطًا في صحته بل هو من مستحباته، ومن الموانع أن تكون المرأة معتدة أو في عصمة زوج آخر. مجرد سجن الزوج لا يوجب فسخًا ولا طلاقًا، فلا يحل نكاح المرأة ما لم يحصل طلاق اختياري أو فسخ قضائي وتنتهي العدة. يجب تغيير المنكر الذي يفعله الوالد باللسان، بالنصح والوعظ بالحكمة واللين، وإن أصرّ، فذهب الغزالي إلى جواز تغييره باليد بالقدر الضروري إذا لم تُحدث مفسدة أكبر أو ضررًا على الأبناء. أما رفع الأمر إلى الشرطة فلا يجوز إن ترتب عليه إيذاء أو عقوبة بدنية للوالد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145305
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145305
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي