ما حكم تبييض الأوراق المالية السوداء، والانتفاع بها، وهل يجوز التصدق بها على الأقارب الفقراء في حال حرمتها؟
هذا الفعل محرم ومن الذنوب العظيمة التي قد تستمر آثامها بعد الموت، مثل إنفاق الدرهم الزائف أو بيع المخدرات، فتبقى ذنوبها جارية على فاعلها ما دام أثرها باقيًا، كما قال الغزالي. والأموال المكتسبة من هذه الأفعال المحرمة يجب ردها لأصحابها إن أخذت بغير حق، أو التخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين والمصالح العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168690