ما حكم العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يمول نفسه من الاقتطاعات ومن مصحات خاصة، لكن الدولة تجبره على إيداع جزء من أمواله في مؤسسات ربوية، وما حكم الزواج من فتاة تعمل فيه، وهل يُعد مالها حراماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد أو صندوق الضمان الاجتماعي والاستفادة مما يقدمه؛ لأن رعاية الدولة للضعفاء وكبار السن من واجباتها. والمحرم هو وضع هذه الأموال في البنوك الربوية، ويتحمل الإثم من ألزم بهذه المعاملات أو أعان عليها أو رضي بها؛ لحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه، وقال: هم سواء". فإذا لم يكن عمل الفتاة يتعلق بالتعامل مع البنوك وتسجيل الربا، فلا حرج عليها في عملها وراتبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24626