هل يجوز إخراج صدقة جارية من راتب الأب المتوفى المخصص شهريًا للورثة (الأم والأخت والأخ) على نية الأب ووالدته؟
بر الوالدين من أجلّ أعمال البر، ومن برهما برهما بعد موتهما؛ لحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ). والصَّدَقة الْجَارِيَةُ هي الوقف.
إذا تصدق الولد بصدقة عن أبيه أو أمه بعد وفاتهما يصل ثوابها إليهما بفضل الله؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ). وهذا بالإجماع.
الراتب الشهري الذي يصرف بعد وفاة أبيك لأمك وأخيك وأختك هو من مالهم، ولم يعد مالًا لأبيك؛ فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المستحقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13810