هل يجوز إخراج صدقة جارية من راتب الأب المتوفى المخصص شهريًا للورثة (الأم والأخت والأخ) على نية الأب ووالدته؟
من أجلّ أعمال البر، ومن برهما برهما بعد موتهما؛ لحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ). الْجَارِيَةُ هي .
إذا تصدق الولد بصدقة عن أبيه أو أمه بعد وفاتهما يصل ثوابها إليهما بفضل الله؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ). وهذا .
الراتب الشهري الذي يصرف بعد وفاة أبيك لأمك وأخيك وأختك هو من مالهم، ولم يعد مالًا لأبيك؛ فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المستحقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13810
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي