ما حكم الشرع في بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها على لبس أساور الذهب التي أعطاها إياها زوجها، وأوصاها بعدم نزعها طوال حياتها، خاصة مع وجوب عدم لبس الذهب للمعتدّة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المعتدة أن تجتنب الخروج من البيت إلا لحاجة، ولبس الثياب الجميلة، والتزين بالحلي والعطور، وتستمر هذه المحظورات طوال فترة (أربعة أشهر وعشرة أيام) أو حتى وضع الحمل للحامل. ولا يجب على المرأة اتباع وصية زوجها بعدم خلع الحلي لأن الشرع منع المعتدة من ذلك، وطاعة الشرع أولى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والوصايا المخالفة للشرع لا تنفذ. لذا، يجب على المرأة خلع الأساور خلال العدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7930
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7930
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي