هل يجوز للمسبوقين الذين أدركوا ركعات مختلفة أن يقدموا أحدهم ممن أدرك الركعة الأولى ليؤمهم بعد تسليم الإمام، خاصة إذا كان بعضهم قد انتقض وضوؤه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في صحة الصلاة خلف المسبوق، والقول الراجح الذي نفتي به هو صحة الاقتداء بالمسبوق، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، فقد ذكر في فتاواه أنه ينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك. وذكر الدسوقي المالكي جواز إمامة من أدرك دون ركعة، وأنه ينوي الإمامة بعد أن نوى المأمومية. كما أجاز الشافعية والحنابلة الانتقال من جماعة إلى جماعة لعذر، كصلاة الاستخلاف. وعليه، فإن ما فعله هؤلاء الجماعة جائز وصلاتهم صحيحة، ولكن الأولى تركه، لأنه لم يكن معروفاً عند السلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165226
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165226
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي