ما حكم الشرع فيما أخذته الزوجة من الزوج بعد الخلع، من متعلقاته الخاصة ومن الذهب الذي اشتراه لها ولابنتهما، وهل يحق لها مؤخر الصداق في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق حق للزوجة ودين في ذمة الزوج ما لم تتنازل عنه في ، فإن كان الخلع قد تم مقابل تنازلها عن مؤخر الصداق فلا حق لها فيه، وإلا فهو باقٍ في ذمة الزوج. أما أثاث البيت، فما يخص الزوج فهو له، وما يخص الزوجة فهو لها، والمشترك يتبع لمن اشتراه إلا إذا كان عطية. أما الذهب الذي دفعه الزوج لزوجته، فإن كان جزءاً من المعجل أو هدية فهو لها، إلا إذا كان الخلع قد جرى على أساس المطالبة به. يُنصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للفصل فيها، ولا ظلم إن كان الخلع تم بالتراضي والاختيار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89121
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي