ما حكم الشرع فيما أخذته الزوجة من الزوج بعد الخلع، من متعلقاته الخاصة ومن الذهب الذي اشتراه لها ولابنتهما، وهل يحق لها مؤخر الصداق في هذه الحالة؟
مؤخر الصداق حق للزوجة ودين في ذمة الزوج ما لم تتنازل عنه في الخلع، فإن كان الخلع قد تم مقابل تنازلها عن مؤخر الصداق فلا حق لها فيه، وإلا فهو باقٍ في ذمة الزوج. أما أثاث البيت، فما يخص الزوج فهو له، وما يخص الزوجة فهو لها، والمشترك يتبع لمن اشتراه إلا إذا كان عطية. أما الذهب الذي دفعه الزوج لزوجته، فإن كان جزءاً من المهر المعجل أو هدية فهو لها، إلا إذا كان الخلع قد جرى على أساس المطالبة به. يُنصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للفصل فيها، ولا ظلم إن كان الخلع تم بالتراضي والاختيار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89121