ما الحكم الشرعي في تطليق الزوجة الخائنة، وحرمانها من الذهب المقدم لها كمهر، مع إعطائها مبلغًا ماليًا آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا راسلت الزوجة شابًا أجنبيًا، فقد ارتكبت منكرًا وعصت ربها، فالزوجة الصالحة تحفظ زوجها في غيبته كما قال تعالى: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ".
يُنصح الزوج بعدم التعجل في فراقها، بل ينصحها ويدعوها ، فإن تابت واستقامت، فيمسكها ويحسن إليها حفاظًا على الأسرة.
وإن لم تتب، ففراقها أفضل وطلاقها ، خصوصًا إذا فرطت في حقوق الله الواجبة أو كانت غير عفيفة.
لا يجوز للزوج حرمانها من شيء من صداقها، والذهب إن كان جزءًا من الصداق أو ملكته بهبة فلا يجوز أخذه منها. أما إذا كان عارية منها لتتزين له، فله الحق في أخذه أو تركه لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175918
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175918
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي