العودة إلى البحث

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا قال لها: "لا تخرجي من البيت إلا بإذني، ولو خرجت من البيت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي"، ثم خرجت بدون إذنه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا القول ظهار معلق على خروج الزوجة من البيت بغير إذن الزوج، وبما أنها خرجت بغير إذنه، فقد وقع الظهار، ولا يجوز له جماعها قبل أن يكفر كفارة الظهار. وعليه أن يتوب إلى الله من هذا القول المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي