العودة إلى البحث

ما حكم من لا يستطيع ضبط مدة انقطاع سلس البول بحيث يمكنه تأخير الصلاة؟ وكيف تجوز صلاة الجمع الصوري لمن حدثه دائم مع علمنا بأن خروج وقت الصلاة يبطل الوضوء لصاحب السلس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صاحب السلس هو من يلازمه الحدث، ومن لا يلزمه فليس بصاحب سلس ولا يلزمه الوضوء لكل صلاة ما لم يحدث ناقض. وطهارته لا تبطل بخروج الوقت ولا بدخوله. فإن كان ينقطع عنه الحدث وقتًا يسع الطهارة والصلاة وجب عليه التأخير، وإلا قدّم المحافظة على الوقت. والجمع الصوري جائز له ولو لغير ذوي الأعذار، وله جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي