هل تبطل صلاة من سبق إمامه في الاعتدال ظناً منه أنه كبّر للانتقال بعد الرفع من الركوع، ثم نوى الإحرام مرة أخرى وأكمل صلاته مع الإمام، ثم أتى بركعة بعد تسليم الإمام؟
ما فعلته خلاف الصواب، والأصل عدم مشروعية قطع الصلاة إلا لعذر شرعي، وكان يكفيك أن تعود للركوع ثم ترفع منه بعد رفع إمامك، وصلاتك التي استأنفتها صحيحة ولا إعادة عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194148