هل يزول حكم النهي والكراهة عن لبس اشتمال الصماء في الصلاة إذا انتفى سببا النهي المذكوران، وهما: انكشاف الجسد عند رفع اليدين، ودفع الأذى؟ وهل صحيح أن عدم استطاعة وضع اليدين مباشرة على الأرض بسبب الصماء سبب آخر للكراهة، وإذا صح ذلك، ألا ينطبق هذا على جميع أعضاء السجود؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة لقفازات اليدين التي تلبسها المرأة للصلاة بحضرة الأجانب؟ وما حكم لبس شرشف الصلاة الذي لا يُخرج منه اليدين بقصد تغطية الكفين، وهل يشمله النهي عن اشتمال الصماء؟
لا يدخل لباس المرأة الذي يمكنها تحريك يديها ودفع الأذى عنها في اشتمال الصماء، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واشتمال الصماء هو أن يجلل المرء جسده بالثوب ولا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما يخرج منه يده. والمباشرة باليدين للأرض عند السجود مستحب، إلا أن تصلي المرأة في حضرة رجال أجانب، فيلزمها ستر كفيها. وشرشف الصلاة لا يدخل في اشتمال الصماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10689