ما حكم الشرع في رجل يمتنع عن إخبار قريبه بالثمن الحقيقي لأرضه حتى يتمكن هو من شرائها بسعر بخس؟
لا يلزم نصح البائع بالسعر الحقيقي لسلعته إلا إذا طلب ذلك، لحديث: "إذا استنصحك فانصح له". أما إذا كان البائع جاهلاً بقيمة السلعة ولا يحسن المماكسة واستأمن المشتري، فيجب على المشتري نصحه ولا يجوز له غشه أو غبنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153763