ما حكم الشرع في رجل يمتنع عن إخبار قريبه بالثمن الحقيقي لأرضه حتى يتمكن هو من شرائها بسعر بخس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم نصح البائع بالسعر الحقيقي لسلعته إلا إذا طلب ذلك، لحديث: "إذا استنصحك فانصح له". أما إذا كان البائع جاهلاً بقيمة السلعة ولا يحسن المماكسة واستأمن المشتري، فيجب على المشتري نصحه ولا يجوز له غشه أو غبنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153763
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي