ما الفرق بين أجرة من يعتمد عمله على برامج منسوخة والتي ذكرتم أنها مستحقة له مع إثمه، وبين المال الذي على العامل التخلص منه بصرفه في المصالح العامة كما ذكرتم في فتاوى أخرى، وما أدلة استحقاق الأجرة أو عدم استحقاقها في هذه الحالات؟
الجمع بين الفتاوى (56974 و 116347 و 73138) هو أن حق أصحاب البرامج في منافع برامجهم الفائتة أو الضرر اللاحق بسبب الاعتداء، يجب دفعه لهم. لكن عند تعذر ذلك، يُعمل بما استُطيع، ويُتحلل من الحق بدفعه للفقراء والمساكين وصرفه في المصالح العامة.
أما الفتوى (49396) المتعلقة بالتخلص من المال الحرام، فتنبني على العمل المكتسب منه، وبيان المسألة ليس في الفتوى نفسها بل متعلق بسؤال سابق للسائل لم يطلع عليه المفتي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131692