هل يجوز للمحكمة الشرعية اقتطاع ضريبة بنسبة 3.3% من ميراث المتوفى للدولة؟
تُلزم الدولة شرعًا بإنشاء المحاكم الشرعية وتعيين القضاة وتخصيص رواتب لهم من بيت مال المسلمين. كما يجب عليها توظيف من يعين القاضي في مهامه، مثل المقوم والحاسب والقاسم. إذا لم توظف الدولة هؤلاء، فعليها تعيين من يقوم بهذه المهام بأجرٍ يتقاضاه من المستفيدين، ولا تلزم الورثة بالرجوع إليه إذا وجدوا بديلاً متبرعًا أو أقل أجرًا. لا يحق للدولة اقتطاع نسبة من التركة مقابل عمل القاضي، وإذا عينت من يقوم بتقييم وحصر وتقسيم التركة، فيجب أن يكون الأجر معلومًا ومتناسبًا مع الجهد المبذول، ولا يجوز أن يكون نسبة مئوية من التركة منعًا للجور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34207