هل الضريبة المتروكة على المتوفى تُعَدُّ دينًا عليه أم على ورثته؟
إذا لم يترك الميت ما يسدد به ديون الدولة أو غيرها، فلا يلزم ورثته قضاؤها.
وإن كانت الضريبة التي نشأ منها الدين غير مشروعة، فلا يلزم الميت ولا ورثته قضاؤها إن لم يترتب عليهم ضرر.
أما إن كانت مشروعة، تقضى من تركته قبل قسمها، وإن لم يترك شيئًا فلا يلزم ورثته قضاؤها وجوبًا، ويستحب لهم ذلك. وذهب بعضهم إلى أن على ولي أمر المسلمين قضاء دين الميت المعسر من بيت مال المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91243