العودة إلى البحث
السؤال

هل الضريبة المتروكة على المتوفى تُعَدُّ دينًا عليه أم على ورثته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت ما يسدد به ديون الدولة أو غيرها، فلا يلزم ورثته قضاؤها.

وإن كانت الضريبة التي نشأ منها غير مشروعة، فلا يلزم الميت ولا ورثته قضاؤها إن لم يترتب عليهم ضرر.

أما إن كانت مشروعة، تقضى من تركته قبل قسمها، وإن لم يترك شيئًا فلا يلزم ورثته قضاؤها وجوبًا، ويستحب لهم ذلك. وذهب بعضهم إلى أن على ولي أمر المسلمين قضاء دين الميت المعسر من بيت مال المسلمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91243
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي