هل الضريبة المتروكة على المتوفى تُعَدُّ دينًا عليه أم على ورثته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت ما يسدد به ديون الدولة أو غيرها، فلا يلزم ورثته قضاؤها.
وإن كانت الضريبة التي نشأ منها غير مشروعة، فلا يلزم الميت ولا ورثته قضاؤها إن لم يترتب عليهم ضرر.
أما إن كانت مشروعة، تقضى من تركته قبل قسمها، وإن لم يترك شيئًا فلا يلزم ورثته قضاؤها وجوبًا، ويستحب لهم ذلك. وذهب بعضهم إلى أن على ولي أمر المسلمين قضاء دين الميت المعسر من بيت مال المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91243
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي