ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي الميت وترك ورثة من الرجال (ابن عم شقيق) العدد 1، وورثة من النساء (أخت شقيقة) العدد 6؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت وارثًا سوى الأخوات الشقيقات وابن العم الشقيق، فللأخوات الشقيقات الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}، وما زاد على الأختين حكمه حكم الاثنتين. والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
تقسم على تسعة أسهم: ستة أسهم للأخوات الشقيقات (لكل واحدة سهم واحد)، وثلاثة أسهم لابن العم الشقيق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120548
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي