العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي الميت وترك ورثة من الرجال (ابن عم شقيق) العدد 1، وورثة من النساء (أخت شقيقة) العدد 6؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت وارثًا سوى الأخوات الشقيقات وابن العم الشقيق، فللأخوات الشقيقات الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}، وما زاد على الأختين حكمه حكم الاثنتين. والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

تقسم على تسعة أسهم: ستة أسهم للأخوات الشقيقات (لكل واحدة سهم واحد)، وثلاثة أسهم لابن العم الشقيق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120548
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي