هل يجوز للزوج إسكان رجل غريب في بيته دون رضا زوجته، وهل موافقتها ضرورية في هذا الشأن، وما الأحكام المتعلقة بذلك؟
يجب على الزوج توفير مسكن خاص ومستقل لزوجته، ولا يجوز له إجبارها على السكن مع أحد من أهله أو أقاربه إذا رفضت؛ لما في ذلك من إضرار بها ومنافاة لحقها في المسكن الخاص.
أما بخصوص استضافة رجل أجنبي: 1. إذا كانت إقامته مؤقتة (ضيافة): يجوز للزوج استضافة الضيف ما دام يتوفر للزوجة مكان خاص وآمن لخصوصيتها، بشرط وجود محرم أو الزوج معها، وتعدد الحُجر أو اتساع المكان بحيث لا يطلع الأجنبي عليها. ويدل على جواز ذلك حديث "فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف". ولا يحق للزوجة الاعتراض إلا إذا لحقها ضرر مباشر. 2. إذا كانت إقامته دائمة أو طويلة: يجوز للزوجة الاعتراض، ولا يجوز للزوج إجبارها؛ لأن وجود الأجنبي ينافي حقها في المسكن المستقل.
أحكام إضافية: يجب اجتناب الخلوة بين الضيف والزوجة، والالتزام بغض البصر والآداب الشرعية. خدمة المرأة لضيوف زوجها: بعض العلماء يرون أنها لا تجب عليها. الراجح أنها تلزمها خدمة ضيوف زوجها بالمعروف، ما لم يرهقها ذلك إرهاقًا شديدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7684