ما حكم الشرع فيمن أُجبرت على ممارسة العادة السرية في نهار رمضان، ثم شربت الماء بسبب شعورها بالضيق، وترغب في معرفة كيفية قضاء ما أفطرته ودفع الكفارة مع عدم قدرتها على الصيام أو توفير المال؟
من أفطرت في رمضان بسبب شدة الحر، وخافت ضرراً أو شقت عليها المشقة، فلا إثم عليها، وعليها القضاء فقط دون كفارة. أما إن أفطرت مع قدرتها على الصيام، فقد أساءت لعدم وجود عذر شرعي، ويجب عليها التوبة. العادة السرية لا تفسد الصوم إلا مع الإنزال، وحينئذ يجب قضاء اليوم فقط دون كفارة مغلظة، وكذلك الأكل والشرب عمداً يوجب القضاء فقط، فالكفارة المغلظة (عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا) إنما تجب بالجماع فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169755