العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب الزكاة عن مال بلغ النصاب في رجب، مع العلم أن أصله كان مدخرًا من محرم دون بلوغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب استقبال في المال الذي بلغ نصابًا كشهر رجب، ويجب إخراج الزكاة إذا حال وكان المال نصابًا. ينعقد حول الزكاة على المال إذا بلغ نصابًا، ويزكى بعد تمام الحول. لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61668
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي