العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع زكاة المال لتجهيز الأخت للزواج ووالدها على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دفع الزكاة للأخت الفقيرة جائز، خاصة إذا كانت محتاجة ووالدها لا ينفق عليها، وكان زواجها يتوقف على تجهيزها، فيجوز إعطاؤها من مال الزكاة ما تتجهز به، حتى لو كان والدها حيًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131806
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي