هل يجوز إقامة وليمة للأقارب من نذر ذبح خروف لوجه الله، وهل يجوز الأكل منها، أم يجب أن يكون النذر للفقراء فقط؟
إذا لم تحدد مصرفًا لذبيحة النذر، فتُصرف للفقراء والمساكين فقط، ولا يأكل منها الأقارب غير الفقراء. وقد نقل ابن تيمية أن نذر الصدقة بالمال يصرف مصرف الزكاة. وذكر البهوتي في كشاف القناع أن مصرف النذر المطلق للمساكين كصدقة مطلقة. وأوضح الماوردي في الحاوي الكبير أن النذر المطلق يختص بالفقراء والمساكين دون الأغنياء، ويجوز صرفه في ستة أصناف من مستحقي الزكاة (الفقراء، المساكين، الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل)، ويُستثنى منها العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. أما أكل الناذر من ذبيحته المنذورة ففيه خلاف بين الفقهاء، والأحوط عدم الأكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194617