هل يُوزَّع النذر كالأضحية، وهل يجوز للناذر الأكل من نذره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نذر الطاعة يُصرف في الجهة التي نواها الناذر؛ فإن نوى به الفقراء والمساكين وجب توزيع الشاة عليهم. وإن نوى الأقارب وأهل بيته أخذ منها كواحد منهم، إلا إذا جرى العرف بإخراجه، أو نوى إخراج نفسه. وإن لم يحدد جهة معينة وأطلق النذر، فمصرفها مصرف الصدقة للفقراء والمساكين، ولا يأكل منها إلا إذا جرت العادة في بلده بجواز الأكل من النذر، فالعرف في هذه الحالة يخصص الجزء المباح له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33828
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي