العودة إلى البحث
السؤال

هل النذر كالصدقة أم كالأضحية في التوزيع، وهل يجوز المساعدة المادية في الوفاء به أم تجب الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يكون على نية صاحبه، فإن نوى والدك توزيع كالأضحية، وزعها كذلك، وإن نواها للفقراء والمساكين، فهي لهم ولا يجوز لكم الأكل منها. إذا لم يحدد جهة، فمصرفها للفقراء والمساكين ولا يجوز لكم الأكل منها، إلا إذا جرى في بلدكم بجواز الأكل من النذر المطلق. ذهب الشافعية إلى أن نذر المجازاة لا يؤكل منه، لكونه كجزاء الصيد. لا مانع من مساعدة والدك في الوفاء بنذره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي