ما حكم من فعل مقدمات اللواط حتى أنزل في الحج، ثم حج بعدها وتاب، وما يترتب على فعله من دم وغيره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يصل الفعل القبيح إلى حد الوطء، فإن الحج لا يفسد به عند جمهور أهل العلم، وعليه كفارة بدنة أو شاة على خلاف.
فإن كانت المباشرة قبل التحلل الأول وأنزل، ترتب عليها الإثم والفدية (بدنة) لكن النسك لا يفسد والإحرام لا يفسد. وإذا وقع الإنزال بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فالحج صحيح وعليه دم، وكونها بدنة أكمل، وإن لم يستطع فشاة تجزئ مع التوبة والاستغفار.
وقد فصل المالكية القول بأن الحج يفسد بالجنابة بالجماع ومقدماته إذا وقعت قبل الوقوف بعرفة، أو في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف. ولا يفسد إن وقع بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الطواف أو بعد يوم النحر وعليه الهدي، وإذا فسد الحج فعليه المضي فيه والقضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127735
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127735
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي