العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من فعل مقدمات اللواط حتى أنزل في الحج، ثم حج بعدها وتاب، وما يترتب على فعله من دم وغيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يصل الفعل القبيح إلى حد الوطء، فإن لا يفسد به عند أهل العلم، وعليه كفارة بدنة أو شاة على خلاف.

فإن كانت المباشرة قبل الأول وأنزل، ترتب عليها الإثم (بدنة) لكن النسك لا يفسد لا يفسد. وإذا وقع الإنزال بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فالحج صحيح وعليه دم، وكونها بدنة أكمل، وإن لم يستطع فشاة تجزئ مع والاستغفار.

وقد فصل المالكية القول بأن الحج يفسد بالجنابة بالجماع ومقدماته إذا وقعت قبل ، أو في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وقبل . ولا يفسد إن وقع بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الطواف أو بعد يوم النحر وعليه ، وإذا فسد الحج فعليه المضي فيه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127735
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي